شرح
هشام بن سالم عن مالك بن أعين كما في « الكافي « 1 » والتهذيب « 2 » » وعن عبد الملك ابن أعين أو مالك بن أعين بلفظ أو كما في « الفقيه « 3 » » وعن عبد الملك بن أعين ومالك بن أعين كما في « الوسائل » عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم وللنصراني أولاد وزوجة نصارى . قال : فقال :
أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار ، فإن كان له ولد صغار فإنّ على الوارثين أن ينفقا على الصغار ممّا ورثا من أبيهم حتّى يدركوا . قلت : كيف ينفقان ؟ فقال : يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة . فإن أدركوا قطعا النفقة عنهم ، فإن أسلموا وهم صغار دفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتّى يدركوا . فإن بقوا على الإسلام دفع الإمام ميراثهم إليهم ، وإن لم يبقوا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام الميراث إلى ابن أخيه وابن أخته ، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ، وإلى ابن أخته ثلث ما ترك « 4 » .
وقد نعتها في « كشف الرموز « 5 » والتنقيح « 6 » » بأنّها من مشاهير الروايات ، ووصفها في « المختلف « 7 » والتحرير « 8 » ونكت الإرشاد « 9 » والدروس « 10 » والمهذّب »
هامش
( 1 ) الكافي : في ميراث أهل الملل ج 7 ص 143 ح 1 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : باب 38 في ميراث أهل الملل المختلفة . . . ج 9 ص 368 ح 1315 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : في ميراث أهل الملل ج 4 ص 337 ح 5729 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب موانع الإرث ح 1 ج 17 ص 379 .
( 5 ) كشف الرموز : في المواريث ج 2 ص 423 .
( 6 ) التنقيح الرائع : في المواريث ج 4 ص 135 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 57 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في موانع الإرث ج 5 ص 59 .
( 9 ) غاية المراد : في موانع الإرث ج 3 ص 597 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في موانع الإرث ج 2 ص 345 .