ولو تابت قبلت توبتها . ولو كان المرتدّ عن غير فطرة استتيب ، ولا تقسّم تركته إلّا أن يقتل
شرح
[ في أحكام المرتدّ الملّي ]
قوله قدّس اللّه روحه : ( ولو كان المرتدّ عن غير فطرة استتيب ) وفي مدّة الاستتابة خلاف ، فقيل : ثلاثة أيّام ، وقد استحسنه المحقّق « 1 » . وجعله أحوط في « المبسوط « 2 » » . وقيل « 3 » : ينبغي أن تكون منوطة برأي الحاكم كما في « المبسوط والإيضاح » . وقيل « 4 » : لا مدّة لها بل مقدار زمان يمكن فيه الرجوع . ويدلّ على الأوّل رواية مسمع « 5 » ، ودليل الأخير الروايات العامّة « 6 » بأنّه يستتاب وإلّا قتل . وأمّا نفس الحكم فيدلّ عليه الإجماع والنصوص العامّة والناصّة على التفصيل كتوقيع أمير المؤمنين عليه السّلام « 7 » ورواية مسمع وغيرهما . قوله قدّس سرّه : ( ولا تقسّم تركته إلّا أن يقتل ) كما في « المبسوط والخلاف »هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في من أسلم عن كفر ثمّ ارتدّ ج 4 ص 184 .
( 2 ) المبسوط : في المرتدّ ج 7 ص 283 .
( 3 ) لم نعثر في المبسوط على هذا القول وإنّما نقل في بحث المرتد عن قوم استتابته ثلاثا وعن آخرين القدر الّذي يمكنه فيه الرجوع ، ثمّ قال : وهو الأقوى والأوّل أحوط . ويؤيّد عدم وجود هذا القول في المبسوط ما في الإيضاح حيث نقل عنه في القولين المذكورين ولم يشر إلى القول الثالث بشيء ، فراجع الإيضاح : ج 4 ص 550 . نعم نقل الأردبيلي هذا القول أي القول بأنّها برأي الحاكم في مجمع الفائدة عن قيل ولم يذكر القائل به ، فراجع المبسوط : ج 7 ص 282 ، ومجمع الفائدة : ج 13 ص 322 .
( 4 ) كما في المبسوط : ج 7 ص 282 - 283 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب حدّ المرتد ح 5 ج 18 ص 548 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب حدّ المرتدّ ح 1 - 3 ج 18 ص 547 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب حدّ المرتدّ ح 5 ج 18 ص 552 .