تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هفده رساله ( عربى وفارسى ) ( به ضميمه چهار رساله از ديگران ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
استدلّ على وجوب تحصيل الاجتهاد بالفعل بوجود التكليف الذي هو موقوف على حصول نفسه لا الشروع في مقدّماته فقط ، من دون حصوله فإنّه لا يكفي للتكليف و هو ظاهر . غاية الأمر أنّه يجب حينئذ إمّا تحصيل مقدّمات الإجتهاد تخييرا « 1 » في حياة المجتهد احتياطا أو أنّه على اللّه تعالى يجب أن يساعدهم حين عدم المجتهد على تحصيل الاجتهاد بالفعل لرفع المحذورين ، أو أنّه يوفّقهم في حياة المجتهد وجوبا أو تفضّلا لتحصيل مقدّماته إلى حين موته فيحصل بالفعل قبل موته واجب « 2 » أو يجب عليه إبقاء مجتهد إلى أن يحصل ضرورة ( كذا ) . و بالجملة ينبغي الدخل في مقدّمات الدليل كما ذكره أوّلا ، و أمّا بدون الدخل فلا يرد هذا ، إذ يلزم على تقدير حصول المقدّمات بدون حصول نفسه إمّا تكليف مالا يطاق أو ارتفاع التكليف ، و يلزم على تقدير بقاء التكليف و عدم حصول الاجتهاد فسق جميع الأمّة ، لا من جهة ترك الاجتهاد فقط ، بل ترك جميع الواجبات . فتأمّل . لا يخفى أنّ هذا الكلام لا يخلو عن اضطراب ، لأنّ قوله : « و بالجملة ينبغي الدخل في مقدّمات الدليل الخ » يدلّ على [ أنّ ] النقض الإجمالي ليس اعتراضا على خصوص مقدّمات الدليل . و قوله : « إذ يلزم على تقدير حصول المقدّمات بدون حصول نفسه الخ » و كذا قوله : « لوجود التكليف الذي هو موقوف على حصول نفسه الخ » يدلّان على أنّه إيراد على قول المصنّف : « ففيه أنّ الواجب على الأمّة الخ » . فلو كان جوابا عن النقض فدفعه ظاهر ، و لو كان إيرادا على قوله : « ففيه الخ » فدفعه أيضا ظاهر ، لأنّه اعتراض على ما ادّعاه المستدلّ من فسق جميع الأمّة ،
هامش
( 1 ) - كذا . ( 2 ) - كذا .