هذا المنقول « 1 » أنّ هذا المنع آئل إلى ما ذكره صاحب الرسالة بقوله في ص 65 : ثمّ أقول : إنّ ما ذكره رحمه اللّه في جواب « لا يقال » الخ .
و لا يخفى أنّ المستدلّ فرض أنّ جميع العلماء بحيث لا يستثنى عنهم أحد اجتمعوا في قول ، و واحد من العلماء خالفهم فيه « 2 » فإذا مات ذلك ظهر أنّ المعصوم مع الباقي ، فعلى هذا لا يتصوّر ههنا إلّا صورة واحدة ، فلا معنى لهذا التفصيل .
على أنّا نقول لا يصحّ قوله : فتعيّن العمل بقوله الخ لأنّ قول الميّت لا يعتبر مع وجود المجتهد الحيّ .
قوله في ص 80 : فبأن يقال : إنّ الفقيه المعلوم حاله سقط بالعلم بنسبه و بأنّه غير الإمام اعتبار قوله شرعا ، الخ .
يمكن التزام ذلك ، لأنّ أيّ شخص خالف قول الإمام المعصوم اختيارا كان فاسقا ، و هناك كذلك ، لأنّ المفروض أنّ جميع العلماء اتّفقوا على مسألة إلّا واحد معلوم النسب ، و كان الواحد مخالفا لقول المعصوم ، لأنّه ظهر انّ قول المعصوم يكون مع تلك الجماعة .
على انّا « 3 » نقول : إنّ الواحد يجوز أن [ لا ] يعرف اتّفاق الجماعة على تلك المسألة فلا يلزم فسقه .
قوله في ص 81 : معارض أرجح منها عنده .
الأولى حذف قوله : « أرجح » لأنّ حصول الظنّ يبتني على انتفاء المعارض المساوي أيضا .
هامش
( 1 ) - كذا .
( 2 ) - في الأصل : اجتمعوا أنّه في قول واحد من العلماء فانّه خالفهم .
( 3 ) - في الأصل : لأنّا نقول .