مخالفا لنقلهم .
و أمّا ما ذكره لا يجدى نفعا للمطلوب .
55 - قوله [ في ص 132 ] : « الجواب الظهور لا يكفى الخ » .
بل لا ظهور أيضا لما مرّ .
56 - قوله [ في ص 133 ] : « و انّ ذلك إذا كثر الخ » .
يمكن الظنّ برضاه حينئذ لا القطع .
57 - قوله [ في ص 133 ] : « لنا أنّ الأدلّة السمعيّة الخ » .
فيه ما مرّ مرارا .
58 - قوله [ في ص 134 ] : « كما قيل رأيك الخ » .
فيه ما سلف ، مع أنّ الجماعة لا يدلّ على الإجماع لكنّه سند . ( كذا ) .
59 - قوله [ في ص 134 ] : « لأنّه اتّفاق كلّ الأمّة » .
فيه إشعار بالدليل السمعي .
60 - قوله [ في ص 135 ] : « فلم تكن للإجماع فائدة » .
فيه ما ذكرناه سابقا فتذكّر .
61 - قوله [ في ص 135 ] : « و حرمة المخالفة » .
هذا متحقّق فيما إذا كان سنده ظنّيا .
62 - قوله [ في ص 136 ] : « و الظاهر الوقوع كإمامة أبي بكر الخ » .
هفده رساله ( عربى وفارسى ) ( به ضميمه چهار رساله از ديگران ) — صفحة 161
مساهمون: المحقق الأردبيلي
ص١٦١