تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هفده رساله ( عربى وفارسى ) ( به ضميمه چهار رساله از ديگران ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
عدم صدق الإجماع عليه لا يضرّ ، إذ يكفي صدق قوله « لا يخرج الحقّ عن هذه الأمّة أو غير معلوم عدم حقّيته » و لا يخفى ما فيه . 49 - قوله [ في ص 130 ] : « أو حجّة » . الظاهر إسقاط الألف . 50 - قوله [ في ص 131 ] : « و ينتهض دليل السمع الخ » . قد عرفت ما في الاستدلال بدليل السمع ، على أنّه لا يفيد إلّا الظنّ ، و قد قال كثيرا إنّه لا يثبت به الأصل ، إلّا أن يقال ثبت حجّية الظواهر بالإجماع القطعي ، و ذلك قد علمته ، مع أنّه لا يحتاج إلى الظواهر ، إذ يكفي قد « 1 » يحصل الظنّ بحقيّة المجمع عليه بالإجماع السكوتي ، و قد أفاد الإجماع القطعي لوجوب العمل به ، لكن يلزم منه كونه حجّة قطعيّة لا يجوز مخالفته و هو لا يقول به . 51 - قوله [ في ص 132 ] : « فهو خلاف الظاهر ] » عدم اجتهاد المجتهدين غير بعيد ظاهر خلافه ، « 2 » و كذا تعارض الأدلّة عنده ، و كذا تفكّره في المسألة بعد سماع الخلاف ، و كذا البواقي ، على ما لا يخفى على المنصف ، فكأنّه ما قال به إلّا لإثبات إمامة أبي بكر ، مع أنّه لا يثبت كما سيجيء . 52 - قوله [ في ص 132 ] : « كقول معاذ الخ » . « 3 » المشهور أنّه قول عليّ عليه السّلام و لذلك قال في الكافية « 4 » : « لو لا عليّ لهلك عمر »
هامش
( 1 ) - كذا . ( 2 ) - الجملة هكذا في الأصل . ( 3 ) - الغدير : 6 / 132 نقلا عن البيهقي في السنن و عن كنز العمال و فتح الباري فراجع . ( 4 ) - يعني « الكافية في النحو لابن الحاجب » و راجع الغدير : 6 / 327 .