24 - و في قوله [ في ص 122 ] : « و بامتناع تقديمه بها » مع زيادة ما ذكره المصنّف .
25 - قوله [ في ص 122 ] : « لأنّ قبول الأمّة لها لا يخرجها عن الآحاد » .
فلا يصحّ إسناد الإجماع إليه إمّا للدور أو لامتناع إثبات أصل كلّي بالظاهر ، و قد عرفتها .
26 - قوله [ في ص 122 ] : « و الجواب لا نسلّم قضاء العادة بذلك الخ » .
و لا يذهب عليك أنّ هذا الجواب هو الجواب عن دليله المنقول على حجّية الإجماع كما أشرت إليه هناك فلا تغفل . و بالجملة إنّي أجد منه و من الشارح خبطا كثيرا ظاهرا في مبحث الإجماع ، و أكثر التضادّ كما عرفت بعضه و تعرف البواقي إن نظرت كلام الباقي ، فإنّه كثيرا ما يثبت مضمونه بمضمون الأدلّة السمعيّة مع تعبيره عنها ب - استدلّ - و عدم استرضائه بها . و بالجملة إن كان الإجماع بحيث يعلم كون المعصوم داخلا في أهله فهو حجّة بالعقل ، و إن لم يكن حجّة من حيث الإجماع ، و إلّا فلا .
27 - قوله [ في ص 123 ] : « قالوا أوّلا الخ » .
و أنت تعلم انتقاض هذا الدليل بسائر الأدلّة غير الكتاب ، إلّا أن يقال أخرجت ذا منها لدليل .
28 - قوله [ في ص 123 ] : « بواسطة الإجماع » .
خلاف الظاهر كما أنّ قوله : « أو يختصّ بالصحابة » كذلك .
29 - قوله [ في ص 123 ] : « و لا يقاوم القاطع » .
هفده رساله ( عربى وفارسى ) ( به ضميمه چهار رساله از ديگران ) — صفحة 148
مساهمون: المحقق الأردبيلي
ص١٤٨