إن كان المقصود الدليل السمعي فقد علم أنّه لا يستدلّ به ، و إن كان العقلي فقد علم أيضا أنّ كون كلّ الأمّة ليس به شرط في الإجماع ، و أن ليس للأمّة دخل فيه ، و قد أشرنا إلى مثله مرارا ، و إن حملنا قوله « في غاية البعد بل . . . » مع أنّه لا يتمّ الاستدلال به إلّا مع القول بإثبات الأصول بالظنّ .
39 - قوله [ في ص 127 ] : « و من نشأ » .
حذفه أولى .
40 - قوله [ في ص 127 ] : « لنا ما تقدّم أنّ الأدلّة الخ » .
فيه ما مرّ مرارا ، مع أنّه ينبغي التنبيه على كونه حجّة كما تقدّم ، فكأنّه اكتفى بما سبق .
41 - قوله [ في ص 127 ] : « لنا أنّ العادة الخ » .
هذا الكلام لو تمّ لدلّ على كونه إجماعا أيضا ، لكن الدخل في الدليل ظاهر . نعم لو كانوا كثيرين و غيرهم في غاية القلّة بالنسبة إليهم يمكن كونه مثل ما سبق أي يكون حجّة لا إجماعا ، لندرة المخالف ، فيكون من جزئيات المسألة السابقة لا خصوصيّة له بأهل المدينة ، غاية الأمر يكون حجّية هذا أظهر .
42 - قوله [ في ص 128 ] : « قلنا لا نقول العادة » .
قضاء العادة باطّلاع الأكثر أيضا ممنوع ، مع أنّه قد يكون أهل المدينة في غاية القلّة ، و غيرهم في غاية الكثرة ، فلا يستبعد عدم دخول شخص من أهل المدينة فيهم .
و العجب أنّه عدّ ذلك حجّة مع عدم عدّه إجماع أهل البيت حجّة ، مع أنّ جريان الدليل و حجّية إجماع أهل البيت عليهم السّلام أظهر ، مع وجود أدلّة أخر ، و كأنّ
هفده رساله ( عربى وفارسى ) ( به ضميمه چهار رساله از ديگران ) — صفحة 151
مساهمون: المحقق الأردبيلي
ص١٥١