20 - قوله [ في ص 121 ] : « فيصير دورا الخ » .
و أنت خبير بأنّه نطق هاهنا بالحقّ و إن كان ما مرّ منه يدلّ على دفع ذلك الدور على زعمه ، فكأنّه غفل عمّا قال ، أو رجع إلى الحقّ ، أو اعتقد إذا دفع الدور بما دفع لا يكون الاستدلال على حجّية الإجماع بهذا السمع فقط ، و يكفي في ذلك ضعف الدليل .
21 - قوله [ في ص 121 ] : « لم يرد علينا القياس نقضا الخ » .
ورود النقض على المانع غير معمول « 1 » بحسب الآداب « 2 » ، فالعبارة ليست بجيّدة و إن كان المقصود ظاهرا ، على [ أنّ ] هذا الاعتراض ورد عليه إن قال بالقياس و أثبته بالظواهر ، لأنّ هذا الاعتراض أقوى عنده - كما سيجيئ - أنّ المعترض يستظهر من الجانبين و لا يتوقّف ، على أنّا نعترض بهذا على دليل الإجماع حتّى يرد عليه أنّه يرد على القياس ، فلا بدّ من التفصّي على كلّ حال .
22 - قوله [ في ص 122 ] : « و هو أنّه جاء بروايات كثيرة الخ » .
و الجواب أنّ التواتر غير معلوم مع عدم ظهور تخصيصه بالمجتهدين من عصر ، فالاستحسان غير متسحسن ، على أنّ عادته المنقولة [ أنّه ] ما يعبّر بالاستدلال إلّا عن الدليل الضعيف عنده ، فقد خالف قانونه كما خالفه مرارا كما مرّ و سيجيئ أيضا .
23 - قوله [ في ص 122 ] : « تلقّى الأمّة لها بالقبول الخ » .
لا يخفى أنّ هذا في مرتبة المدّعى أظهر و قد مرّ الكلام فيه .
هامش
( 1 ) - في الأصل : غير معقول .
( 2 ) - أي آداب المناظرة و المباحثة . ظ .