تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هفده رساله ( عربى وفارسى ) ( به ضميمه چهار رساله از ديگران ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
التحقيق لا على التقليد . و أنّ قوله : « لأنّ حجّية غيره الخ » موقوف على وجود بيان الظواهر الدالّة و ما بيّنها ، فكأنّه أشار إلى الأدلّة السمعيّة التي لا يرتضيها ، فإنّه عبّر عنه بالاستدلال إن لم يدخل في بعضها و هي كما ترى ، مع أنّه موقوف على العلم بوجود الإجماع من ذلك القبيل و إثبات ذلك و تحقيقه في غاية الإشكال ، مع ما علمت حجّية أمثال ذلك الإجماع أيضا ، على أنّه لو ادّعى ثبوت الإجماع من هذا القبيل على حجّية باقي الإجماعات لكان أهون عليه ، لأنّه مثل الدعوى الأولى في الثبوت ، و لا يحتاج إلى دلالة الظواهر . 18 - قوله [ في ص 121 ] « و اعترض عليه بوجوه كثيرة » . مذكور كثيرة في كتب القوم . 19 - قوله [ في ص 121 ] : « و لولاه لوجب العمل الخ » . على تقدير عدم الإجماع لا يجب ذلك لظهور الدخل في تلك الأدلّة كما هو مذكور في مظانّه ، و كيف و لو لم يجب العمل به مثل هذه الظواهر و الظنون لأدّى إلى إبطال العمل بالكلّية ( كذا ) و التكليف ، و هو ظاهر لمن تأمّل في التكاليف و أدلّتها . فالجواب الحقّ عن هذا الاستدلال أنّه لا يدلّ على المطلوب لا ظاهرا و لا نصّا إذ الظاهر - اللّه أعلم - اتّبع غير سبيل المؤمنين في ما صاروا به مؤمنين ، و في المؤمنين دلالة على ذلك ، من حيث ظهور علّية مبدأ الاشتقاق منه للحكم ، و بعد حمله على المجتهدين في مسألة دينيّة في عصر كما هو المدّعى فهو ظاهر ، أو أنّ المراد هو الكفر بقرينة المقابلة ، فإنّ سبيل المؤمنين الذي هو الإيمان مقابله سبيل الكافرين الذي هو الكفر ، فيصرف الغير إليه . و أمثال هذا كثير في المحاورات . فتأمّل .