تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هفده رساله ( عربى وفارسى ) ( به ضميمه چهار رساله از ديگران ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
لنا أنّ الأدلّة لا تتناولهم ، و قد تكرّر فلم تكرر . أمّا الشيعة فبنوا على أصلهم في العصمة و قد قرّر في الكلام فلم يتعرّض له ، و أما الآخرون فقالوا : قال عليه الصلاة و السلام : عليكم بسنتّي و سنّة الخلفاء الراشدين من بعدي ، و قال اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر و عمر . الجواب ( 44 ) أنّهما إنّما يدلّان على أهليّة الأربعة أو الاثنين لتقليد المقلّد لهم ، لا على حجّية قولهم على المجتهد ، ثمّ إنّه معارض بقوله : أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم ، فإنّه يدلّ على اهتداء من اقتدى به من خالفهم ، و بقوله : خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء ، و المراد المقلّد قطعا ، و إلّا لزم كونه حجّة عند مخالفتها لهم . قال : مسألة . لا يشترط عدد التواتر عند الأكثر . لنا دليل السمع ( 45 ) فلو لم يبق إلّا واحد ، فقيل : حجّة لمضمون السمع ، و قيل : لا لمعنى الاجتماع . أقول : لا يشترط في حجّية الإجماع أن يبلغ عدد المجتهدين عدد أهل التواتر عند الأكثر . لنا أنّ دليل السمع يتناول إجماع الأقلّ من عدد التواتر ، لكونهم كلّ الأمة و المسلمين . و أمّا من استدلّ ( 46 ) بالعقل و هو أنّه لو لم يكن عن قاطع لما حصل فلا بدّ له من القول بعدد التواتر ، فإنّ انتفاء حكم العادة في غيره ظاهر ، و إذا قلنا لا يشترط فلو لم يبق من المجتهدين إلّا واحد فقيل : قوله حجّة لمضمون السمعي و هو أنّه لا يخرج الحقّ عن هذه الأمة ، و إن لم يخالف ( 47 ) صريحة لعدم صدق سبيل المسلمين و اجتماع الأمّة عليه ، و قيل : ليس بحجّة لأنّ الإجماع ( 48 ) يشعر بالإجتماع ، و لأنّ الاجتماع و سبيل المسلمين هو المنفيّ عنه الخطأ ، و هو منتف ههنا . قال : مسألة . إذا أفتى واحد و عرفوا به و لم ينكره واحد قبل استقرار المذاهب فإجماع أو حجّة ( 49 ) و عن الشافعي ليس اجماعا و لا حجّة ، و عنه خلافه ، و قال الجبائي : إجماع به شرط انقراض العصر . ابن أبي هريرة : إن كان فتيا لا حكما . لنا