تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هفده رساله ( عربى وفارسى ) ( به ضميمه چهار رساله از ديگران ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
قال في بعض تحقيقاته : لا ريب في وجوب الاشتغال به تحصيل الشرائط على ذلك التقدير ، لأنّ وجوب الإجتهاد إمّا عيني أو كفائي ، و لا خلاف فيه بين المسلمين ، و حينئذ فكلّ ما عارضه من المباحات و المندوبات يجب تركها و الإعراض عنها ، و لا يجوز أخذ الأجرة للصلاة على الميّت و الزيارة عنه أو الحجّ عنه إن حصل بذلك نقصان في السعي لتحصيل الشرائط ، اللّهمّ إذا انحصر وجه معيشته الضروريّة في ذلك ، فيجوز به قدر الضرورة . و متى صلّى أو زار أو حجّ و هو ممنوع منها في صحّة الفعل على تقدير صحّة الاستيجار لذلك و جهان مخرجان من الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه و بيان الضدّ المنهيّ عنه ، و لا يجوز و الحالة هذه الاشتغال بما لم يمسّ إليه الحاجّة من الفروع و غيرها - إلى أن قال : - و إذا اشتغل بشيء من العبادات كصلاة الميّت و حجّه لم يبرأ عنها إذا لم يكن عمله في المسائل التي يتوقّف صحّة تلك العبادات عليها إلّا بالنقل من الميّت في مواضع الخلاف . و لو فرضنا إمكان عبادة عن الميّت لا يحتاج إلى ذلك ففي البراءة عنها تردّد يلتفت ( كذا ) إلى أنّه مأمور به تحصيل الأدوات و منهيّ عن كلّ ما ينافيه ، و أنت تعلم أنّ هذا صريح في أنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه الخاصّ حيث صرّح بتحريم ما يضادّ الاشتغال و ينافيه . و أنت تعلم أنّ هذا صريح في أنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه و بيان الضدّ المنهيّ عنه ، و لا يجوز و الحالة هذه الاشتغال بما لم يتحصّل المقدّمات و أدوات الإجتهاد كالحجّ و الزيارة و الصلاة و نحوها من جميع ما ينافيه . و قد صرّح أيضا بأنّ الاشتغال بما ينافيه منهيّ عنه . و بالجملة هذا كلّه مبنيّ على ذلك و هو ظاهر . ثمّ العجب منه بعد ذلك أنّه تردّد في البطلان ، و كذا الوجهان في البطلان
هفده رساله ( عربى وفارسى ) ( به ضميمه چهار رساله از ديگران ) — صفحة 109 | المحقق الأردبيلي