- 81 -
المسألة ( 944 ) : إذا كان الشك في الجزء قبل أن يدخل في الجزء الذي بعده . . . . . . . وكذلك إذا شك في التسليم قبل أن يدخل في التعقيب .
وفي الصراط : المسألة ( 221 ) : لو شك في التسليم . . . . . . . وأما لو شك فيه بدون ذلك فالأحوط الإتيان به رجاء المطلوبية .
وجه الاختلاف : وجود رجاء المطلوبية في الثاني دون الأول .
وجه الصحة : إن قصد الرجاء أحوط ولكنه غير واجب ، والظاهر أنه في الثاني مجرد نصيحة بما هو الأفضل . ووجه عدم الوجوب جريان الاستصحاب في عدم الإتيان به مع الشك . وهو حجة على وجوب الإعادة بدون حاجة إلى قصد الرجاء . وان كان أحوط استحباباً مع الالتفات إليه .
-
82 -
المسألة ( 945 ) : يعتبر في الجزء الذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبة ، فلا يكفي الدخول في الجزء المستحب . فإذا شك . . . . . . . لزمه الالتفات والتدارك .
وفي الصراط : ( ص 90 ) : من شك في شيء من أفعال الصلاة وقد دخل في غيره مما هو مترتب عليه ، وان كان مندوباً لم يلتفت . فلو
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 74
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٧٤