وجه الصحة : إن هذا ناشئ من اختصار الصراط وعدم التعرض إلى التفاصيل ، بما فيها حال التكبير . ووجهه الفقهي هو الطعن بما دل على وجوب الاستقبال بالتكبيرة سنداً أو دلالةً كإمكان الحمل على الاستحباب . إلا إن الأوجه والأحوط منع هذا المنع . فينتج ما في المنهج .
- 77 -
المسألة ( 911 ) : لا يجوز قطع الفريضة اختياراً على الأحوط وجوباً .
وفي الصراط : ( المسألة 210 ) : لا يجوز قطع الفريضة اختياراً .
وجه الاختلاف : انه في الثاني فتوى وفي الأول احتياطاً وجوبياً .
وجه الصحة : إن الفتوى ناشئة من الارتكاز المشهوري أعني التسليم بحرمة قطع الفريضة . وأما الاحتياط فهو ناشئ من التدقيق في الدليل وانه لا ينتج الفتوى القطعية بل الاحتياط الوجوبي . لأن غايته هو الإجماع المحتمل أن يكون محصلًا ، بقناعة ضعيفة .
-
78 -
المسألة ( 912 ) : إذا وجب القطع فتركه ، واشتغل بالصلاة ، أثِم وصحت صلاته .
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 71
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٧١