أتى به بقصد الجزئية أو كان ركناً ، بطلت صلاته من حيث الزيادة .
وجه الاختلاف : انه يجب الالتفات والتدارك مع الجزء المستحب كما في الأول ، أو لا يجب كما في الثاني .
وجه الصحة : إن هذا مبني على إن الدخول في المستحب هل يلازم التجاوز عن المحل أم لا . سواء قلنا بجزئية المستحب أم لم نقل ، وان كان بناءاً على الجزئية أوضح . إلا إن الأظهر هو عدم صدق التجاوز مع الدخول فيه لجريان الاستصحاب موضوعاً وحكماً ، وعدم وجود إطلاق متقدم عليه ، حتى لو قلنا بجزئية المستحب . فيكون ما في المنهج أرجح .
- 83 -
المسألة ( 945 ) : . . . . . . . فإذا شك في القراءة وهو في القنوت . . . . . . . لزمه الالتفات والتدارك .
وفي الصراط : ( ص 90 ) : . . . . . . . ولا إلى السورة وهو في القنوت .
وجه الاختلاف : هو وجوب الالتفات أو عدمه إذا دخل في القنوت .
وجه الصحة : إن هذا من تطبيقات نفس ما سبق . والقنوت جزء مستحبي ، وان كان ملحوظاً باستقلاله متشرعياً .
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 75
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٧٥