- 84 -
المسألة ( 948 ) : . . . . . نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه ، أتى به على الأحوط .
وفي الصراط : المسألة ( 223 ) : . . . . . . . نعم لو شك في السهو وعدمه وكان في محله أتى به .
وجه الاختلاف : انه فتوى في الثاني واحتياط وجوبي في الأول .
وجه الصحة : انه هنا يجري استصحاب عدم الإتيان به . وهو حجة في وجوب الإعادة . لكنه حيث لم يكن قطعياً ، فالفتوى على طبقه لا بأس أن تكون على نحو الاحتياط .
- 85 -
المسألة ( 949 ) : إذا شك المصلي . . . . . . . وكان في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية بطلت .
وفي الصراط : ( ص 90 ) : . . . . . . . كان مفسداً للثنائية والأوليين من الرباعية .
وجه الاختلاف : انه في الثاني لم يذكر الثلاثية ، وظاهره عدم شمول الحكم لها ، بينما ذكرها في الأول .
وجه الصحة : إن الثلاثية مسكوت عنها في الصراط ، وليس في
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 76
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٧٦