تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
- 84 - المسألة ( 948 ) : . . . . . نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه ، أتى به على الأحوط . وفي الصراط : المسألة ( 223 ) : . . . . . . . نعم لو شك في السهو وعدمه وكان في محله أتى به . وجه الاختلاف : انه فتوى في الثاني واحتياط وجوبي في الأول . وجه الصحة : انه هنا يجري استصحاب عدم الإتيان به . وهو حجة في وجوب الإعادة . لكنه حيث لم يكن قطعياً ، فالفتوى على طبقه لا بأس أن تكون على نحو الاحتياط . - 85 - المسألة ( 949 ) : إذا شك المصلي . . . . . . . وكان في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية بطلت . وفي الصراط : ( ص 90 ) : . . . . . . . كان مفسداً للثنائية والأوليين من الرباعية . وجه الاختلاف : انه في الثاني لم يذكر الثلاثية ، وظاهره عدم شمول الحكم لها ، بينما ذكرها في الأول . وجه الصحة : إن الثلاثية مسكوت عنها في الصراط ، وليس في