الانتصاب ، وفي الثاني احتياط وجوبي .
وجه الصحة : ذكرناه في الفصل الأول ، فراجعه حسب رقم مسألة المنهج هنا .
- 80 -
المسألة ( 924 ) : . . . . . . . وإذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى جاء بالثانية ، مضى في صلاته . وإذا ذكره حال الهوي رجع وتداركه .
وفي الصراط : المسألة ( 213 ) : . . . . . . . ومن نسي الانتصاب من السجود الأول أو الطمأنينة فيه وذكر قبل الدخول في مسمى السجود الثاني ، انتصب مطمئناً على الأحوط .
وجه الاختلاف : انه في الأولى فتوى في وجوب التدارك . وفي الثانية احتياط وجوبي فيه .
وجه الصحة : إن هذا مما لا أثر له للمكلف ، كما قلنا في كثير من غيره . والاختلاف مبني على أن هذا الانتصاب هل هو جزء قطعي الصحة فقهياً فيجب تداركه قبل الخروج من المحل ، كسائر الأجزاء غير الركنية . أو انه محتمل بالاحتمال الراجح ، فلا يتعدى وجوب تداركه مرتبة الاحتياط الوجوبي . والظاهر هو الأخير ، لأن دليله ليس إلا السيرة ، وهي ليس لها إطلاق .
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 73
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٧٣