تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
وفي الصراط : ( المسألة 210 ) : . . . . . . . لكن لو عصى ولم يقطعها صحت فيما ليس بواجب وبطلت فيما هو واجب . وجه الاختلاف : القول بالبطلان عند مضادة الصلاة لواجب واستلزامها لتركه في الثاني . وصحتها في الأول وأما الإثم بعصيان ذلك الواجب ، فمُسَلَّم في المصدرين . وجه الصحة : إن الإجزاء ناتج عن إن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده ، فلا تكون الصلاة عبادة منهي عنها فتصح . بخلاف القول بالبطلان . وكذلك فإن القول بالإجزاء يمكن إن يكون ناتجاً عن إمكان اجتماع الأمر والنهي . والبطلان ناتج من القول بعدمه . والبحثان مربوطان ببعضهما في مورد المسألة . وعلى أي حال ، فالقول بالبطلان من ناحية كلا البحثين أحوط وأولى . - 79 - المسألة ( 924 ) : من نسي الانتصاب بعد الركوع حتى سجد أو هوى إلى السجود مضى في صلاته . والأحوط استحباباً الرجوع إلى القيام ثم الهوي إلى السجود . وفي الصراط : المسألة ( 213 ) : . . . . . . . ومن نسي الانتصاب في الركوع أو الطمأنينة فيه ، وذكر قبل أن يدخل في السجود ، انتصب مطمئناً على الأحوط ، ومضى في صلاته . وجه الاختلاف : انه في الأول احتياط استحبابي في تدارك
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 72 | السيد محمد الصدر