وجه الاختلاف : الإجزاء ولو لمرة واحدة في الصراط بنحو الفتوى ويكون عكسه اعني لزوم التكرار احتياطاً استحبابياً . بينما هو في المنهج بنحو الاحتياط الوجوبي .
وجه الصحة : إن الاحتياط الاستحبابي مبني على نحو من التجريد عن الخصوصية بين الأعلى والعظيم ، فيكون كلاهما مجزياً مع العمد . دون ما إذا كان بنحو سبق اللسان . وأما الاحتياط الوجوبي فالملحوظ فيه الاختصاص بالوارد وعدم إمكان التجريد عن الخصوصية . وهو أوفق بالاحتياط على أي حال .
- 74 -
المسألة ( 843 ) : إذا وضع جبهته . . . . . . . فإن أمكن جر الجبهة إلى ما يصح السجود عليه . . . . . . . وإلا تعين الرفع والسجود على ما يجوز السجود عليه .
وفي الصراط : ( المسألة 195 ) : . . . . . . . وليس له رفعها عنه لأنه يستلزم زيادة سجدة على الأحوط .
وجه الاختلاف : جواز رفع الرأس في الأولى وعدمه في الثانية على نحو الاحتياط الوجوبي .
وجه الصحة : انه لا اختلاف بينهما إلا بالإجمال والتفصيل ، لوضوح إن السجود على ما لا يصح السجود عليه لا يعتبر سجوداً إطلاقاً . فلا يصدق تكرر السجود .
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 69
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٦٩