- 75 -
المنهج ( ص 212 ) : الفصل الثامن في التسليم : وهو واجب . . . . . وإذا بدأ بالأولى استحبت له الثانية ، بخلاف العكس .
وفي الصراط : ( ص 77 ) : وبأيهما بدأ كان الثاني مستحباً .
وجه الاختلاف : انه إذا بدأ بقوله : السلام عليكم . . . . . . . الخ لم يكن الثاني مستحباً كما في الأول ، وكان مستحباً كما في الثاني .
وجه الصحة : إن المراد من نفي الاستحباب نفي الجزئية الاستحبابية ، كما أنه خلاف السيرة أيضاً . وأما كونه مستحباً فباعتبار كونه دعاء وذكر مطلق . وينبغي الالتفات انه بأيهما بدأ كان الآخر خارج الصلاة ، فلا يحتمل جزئيته الاستحبابية .
- 76 -
المسألة ( 638 ) : يجب الاستقبال . . . . . . . فلا يجب الاستقبال وان كان الأحوط وجوباً الاستقبال بتكبيرة الإحرام .
وفي الصراط : ( المسألة 155 ) : . . . . . . . إلا إذا صليت النافلة في حال المشي أو الانتقال بواسطة ، فلا يعتبر فيها الاستقبال .
وجه الاختلاف : في الاستقبال بالتكبيرة ، حيث إن فيه احتياطاً وجوبياً في الأول ويجوز تركه في الثاني .
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 70
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٧٠