تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
- 75 - المنهج ( ص 212 ) : الفصل الثامن في التسليم : وهو واجب . . . . . وإذا بدأ بالأولى استحبت له الثانية ، بخلاف العكس . وفي الصراط : ( ص 77 ) : وبأيهما بدأ كان الثاني مستحباً . وجه الاختلاف : انه إذا بدأ بقوله : السلام عليكم . . . . . . . الخ لم يكن الثاني مستحباً كما في الأول ، وكان مستحباً كما في الثاني . وجه الصحة : إن المراد من نفي الاستحباب نفي الجزئية الاستحبابية ، كما أنه خلاف السيرة أيضاً . وأما كونه مستحباً فباعتبار كونه دعاء وذكر مطلق . وينبغي الالتفات انه بأيهما بدأ كان الآخر خارج الصلاة ، فلا يحتمل جزئيته الاستحبابية . - 76 - المسألة ( 638 ) : يجب الاستقبال . . . . . . . فلا يجب الاستقبال وان كان الأحوط وجوباً الاستقبال بتكبيرة الإحرام . وفي الصراط : ( المسألة 155 ) : . . . . . . . إلا إذا صليت النافلة في حال المشي أو الانتقال بواسطة ، فلا يعتبر فيها الاستقبال . وجه الاختلاف : في الاستقبال بالتكبيرة ، حيث إن فيه احتياطاً وجوبياً في الأول ويجوز تركه في الثاني .