وقد عرفنا مناقشته .
( 57 )
المسألة ( 307 ) : إذا اشتبه ميت . . . . غسله كل من الذكر والأنثى .
وفي المسألة ( 88 ) من الصراط : الميت المشتبه . . . . يغسله أي من الذكر والأنثى .
وجه الاختلاف : إن قوله في الأولى : كل من الذكر والأنثى ، تعني انه لا يكتفي بغسل أحدهم ، بل لابد من كل من الذكر والأنثى بالتعاقب . وأما المسألة الثانية فهي تعني كفاية الغسل من أحدهما فقط .
وجه الصحة : إن وجوب الجمع غير محتمل فقهياً ، وإنما المراد هو الجمع في الجواز . والمسألة تدل على عدم الجواز لأنها أوجبت إن يكون الغسل من وراء الثياب لتنجز العلم الإجمالي في المورد ، وهذا متفق عليه بين المصدرين .
- 58 -
المسألة ( 299 ) : . . . يُيَمَّم ( الميت ) على الأحوط وجوباً ثلاث مرات .
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 58
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٥٨