والشهرة العظيمة ، فيكون مورداً للاحتياط الوجوبي . وأما الفتوى بالوجوب فناشئ من الانسياق مع المشهور .
- 54 -
المسألة ( 304 ) : لا يجوز اخذ الأجرة على تغسيل الميت .
وفي المسألة ( 345 ) من الصراط : يحل أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية ، كتغسيل الموتى .
وجه الاختلاف : في عدم الجواز في الأولى ، بينما الثانية تنص على الجواز .
وجه الصحة : الأحوط العمل في الواجبات العبادية على المنع وفي غيرها على الجواز . وهذا يعني لزوم تقييد العبارة الموجودة في الصراط .
- 55 -
المسألة ( 306 ) : الصورة الثالثة : . . . . . . . والأحوط استحباباً اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب .
وفي الصراط : ص 41 : . . . . . . . لكن الأحوط وجوباً كونه مع فقد المماثل ومن وراء الثياب .
وجه الاختلاف : كونه في المنهج بنحو الاحتياط الوجوبي وفي
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 56
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٥٦