أعني تنزيل التيمم منزلة الوضوء . فكما إن الحي يمسح بيد نفسه كذلك الميت . فإن جزمنا بذلك كان فتوى . وإلا كان بنحو الاحتياط الوجوبي . وخاصة إذا أخذنا الفتوى المشهورية بخلافه بنظر الاعتبار وان المسح يكون بيد الحي .
- 60 -
المسألة ( 348 ) : أن يكون ( الميت عند التغسيل ) مستلقياً على قفاه على الأحوط استحباباً .
وفي الصراط : مسألة ( 106 ) : أن يوضع الميت أمامه مستلقياً على قفاه مستور العورة .
وجه الاختلاف : انه في الصراط فتوى بالوجوب وفي المنهج احتياط استحبابي .
وجه الصحة : انه لا دليل على وجوب الاستلقاء بعنوانه ، فيكون مجرى للأصل المؤمّن ، فتكون النتيجة موافقة مع الاحتياط الاستحبابي . والظاهر إن المراد من الصراط أيضاً ذلك : فإن قوله : مستلقياً ، مجرد نصيحة أو بيان لأفضل أو أحوط المحتملات وليست فتوى . وان كان ظاهرها كذلك .
-
61 -
المنهج ص 106 : ومنها : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتحنيط
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 60
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٦٠