تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
والتكفين ، على الأحوط في الأخيرين . وفي الصراط : المسألة ( 106 ) : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والتحنيط . وجه الاختلاف : انه في الصراط فتوى في الجميع . وفي المنهج احتياط وجوبي في التحنيط والتكفين . وجه الصحة : مضافاً إلى ما كررناه من أنه لا أثر له بالنسبة إلى المكلف . فإن الأمر هنا مما لا دليل لفظي عليه . وإنما هو ناشئ من السيرة المتشرعية فإن جزمنا بها كان فتوى . وان قلنا ( كما هو الأصح ) إنها ليس لها لسان واضح بالوجوب . كان بنحو الاحتياط الوجوبي . لأن التنازل فقهياً عن ذلك أيضاً غير ممكن . - 62 - المنهج ص 106 : الفصل الثالث : . . . . . . . وأن يكون دفعة واحدة على الأحوط وجوباً . وفي الصراط : المسألة ( 125 ) : . . . . . . . أن يضرب الأرض . . . . . . . مرة ودفعة واحدة . وجه الاختلاف : انه في المنهج احتياط وجوبي . وفي الصراط فتوى . وجه الصحة : نفس الوجه السابق ونوكل تطبيقه إلى