تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
وفي الصراط : المسألة ( 92 ) : . . . . . . . قام التيمم مقام الغسل ، فَيُيَمَّم ثلاث مرات . وجه الاختلاف : إن ظاهر الصراط الفتوى وفي المنهج احتياط وجوبي . وجه الصحة : إننا سبق إن قلنا : إن الفتوى والاحتياط الوجوبي سيان للمكلف إذا كان مضمونهما واحداً ، كما في المقام . والأمر مبتنٍ على فهم الإطلاق من دليل التنزيل . فإن كان له إطلاق وجب التيمم ثلاث مرات . وألا أمكن الاكتفاء بالمرة وجرى الأصل المؤمّن عن الباقي . وحيث يكون هذا الإطلاق مشكوكاً ، يكون الاحتياط الوجوبي متعيناً ، كما في المنهج . - 59 - المسألة ( 300 ) : يجب أن يكون التيمم بيد الميت مع الإمكان . وفي الصراط : المسألة ( 92 ) : . . . . . . . والأحوط إن يكون التيمم بيد الميت مع الإمكان . وجه الاختلاف : انه فتوى في المنهج واحتياط وجوبي في الصراط . وجه الصحة : أننا قلنا إن هذا لا يختلف أثره بالنسبة إلى المكلف . وهذا الاختلاف ناشئ من التمسك بإطلاق دليل التنزيل ،