وجبت الفتوى . وإلا لزم الاحتياط الوجوبي ، لأنه لا يحتمل جواز تركه خارجاً .
وجه اختلاف آخر : في غسل ما يشك انه من الظاهر أو الباطن . حيث اقتصر في الصراط على نفي الوجوب وجعله في المنهج على الأحوط استحباباً .
وجه الصحة : إن هذا أيضاً نتيجته للمكلف واحدة . كل ما في الأمر إن الاحتياط مسكوت عنه في الصراط . وهذا مناسب مع الجواز بالمعنى الأعم .
- 53 -
المنهج ص 53 : . . . . . . . الأحوط وجوباً أن يغسل تمام النصف الأيمن .
وفي الصراط : ص 28 : ثم غسل كل النصف الأيمن من الجسد كله .
وجه الاختلاف : إن غسل النصف الأيمن في الصراط بنحو الفتوى وفي المنهج بنحو الاحتياط الوجوبي .
وجه الصحة : أن هذا الاختلاف مبتنٍ على وجوب تقسيم الجسم إلى قسمين في الغسل . وهو غير واضح من النصوص ، حتى قال سيدنا الأستاذ بالاحتياط الاستحبابي فيه . إلا أنه خلاف السيرة
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 55
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٥٥