تحقيق أو محاكمة من أخطر المجرمين المتمردين على كيان الدولة ، ومعاملته كمجرم على هذا الأساس .
أما الإسلام فإنه وإن اعتبر الظن بعد ظهور حال الشخص ظهوراً كافياً في إثارة التهمة حوله ، حافزاً كافياً لإلقاء القبض عليه ، إلا أنه بالإضافة إلى كونه لا يعاقب كمجرم ، لا يجوز أن يرى من أي أحد من حراسه ، أو مديري شؤونه أي إهانة لكرامته ولا جرح لعواطفه ، فضلًا عن الضرب ، أو ما هو أشد منه ، وإلا كان الفاعل مجرماً مستحقاً للعقاب .
ومن هذا يظهر أن الإسلام بقانونه الإلهي الرحيم يؤيد الفقرة الثانية من هذا الإعلان أيضاً . أما الإجراءات التي تضمن بقاءه رهن أمر السلطة ، فالإسلام يعترف بها ، إلا أنها غير ملازمة على الإطلاق لإهانته أو ضربه ، بل لا تعني أكثر من تشديد الحراسة عليه في أغلب الأحيان .
نظرات إسلامية في إعلان حقوق الإنسان — صفحة 96
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٩٦