- 13 -
المادة الثامنة :
لا يجوز أن يفرض القانون من العقوبات إلا ما هو ضروري ضرورة جازمة وواضحة ، ولا يصح عقاب إنسان إلا بموجب القوانين الموضوعة والمُذاعة قبل ارتكاب الجريمة ، والمعمول بها شرعاً .
تحتوي هذه المادة - كما هو واضح - على فقرتين ، ينبغي أن نناقش كُلّاً منهما على حِدَة .
أما الفقرة الأولى فكأنَّ مقصود واضعيها هو أن الأشياء التي يُعاقَب عليها لا بد أن يوافق عليها الحق العام ، ولا يجوز أن تكون جميع القضايا محرَّمة ويُعاقَب عليها « 1 » ، أي أن الأصل في الأشياء هو الإباحة ، وليست المحرمات إلا استثناءات من هذا الأصل ، لا أن الأصل هو الحضْر والمنع ، وتكون الإباحة استثناء منه .
أما بالنسبة إلى الإسلام فهو أيضاً يذهب إلى أصالة الإباحة بمعنى أن كل شيء مباح بحسب الأصل ، وما المحرمات التي وردت في الشريعة إلا استثناءات من هذا الأصل . ويمكن أن يُستدَل على ذلك بقوله عزَّ من قائل : « هُوَ الذي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً » « 2 » ، ومن هنا كانت الأشياء التي ليست تحت حيازة
هامش
( 1 ) محاضرات في التأريخ الحديث
( 2 ) - سورة البقرة : الآية ( 29 )