بسمه تعالى : إذا كان في عدد غير محصور فإنه يتصدق به والأحوط وجوباً أن يكون بإذن الحاكم الشرعي . وأما إذا كان في عدد محصور فالأحوط التخلص من الجميع باسترضائهم .
س ( 32 ) : إذا تبيَّن المالك بعد دفع الخمس أو بعد التصدق بالمال فهل يكون ضامناً للمالك ؟
بسمه تعالى : إذا كان بعد الخمس فالظاهر عدم الضمان له ، وأما بعد التصدق بالمال فإن كان ذلك ( أي التصدق بالمال ) بإذن الحاكم الشرعي فلا إشكال في عدم الضمان ، وإن لم يكن بإذنه فالأحوط استرضاء المالك . وإن كان الأحوط وجوباً للمالك العفو .
س ( 33 ) : هل التصرف في المال الحلال المخلوط بالحرام يوجب سقوط الخمس ؟
بسمه تعالى : كلا . لم يسقط الخمس بل يكون في ذمته يدفعه إلى مستحقه .
س ( 34 ) : لو علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس أو أقل منه فهل عليه شيء ؟
بسمه تعالى : إذا علم أن الحرام أكثر من الخمس وجب عليه
الخمس بين السائل والمجيب — صفحة 17
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٧