لم يجز التصرف فيه إلا بعد إخراج خمسه .
س ( 28 ) : لو علم المقدار ولم يعلم المالك فهل عليه إخراج الخمس ؟
بسمه تعالى : كلا ، بل يتصدق به عنه سواء كان الحرام بمقدار الخمس أم كان أقلَّ منه أم كان أكثر والأحوط وجوباً أن يكون بإذن الحاكم الشرعي .
س ( 29 ) : هل يمكن للحاكم الشرعي أن يقسِّط المبلغ أو يسقطه كلُّه ؟
بسمه تعالى : نعم ، له ذلك إن وجد في ذلك مصلحة .
س ( 30 ) : لو علم المالك ولم يعلم المقدار فماذا يعمل ؟
بسمه تعالى : تراضيا بالصلح ، وإن لم يرضَ المالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الأقل إليه ، والأحوط استحباباً دفع أكثر المحتملات إليه . والأحوط مع ذلك الرجوع إلى الحاكم الشرعي لحسم الدعوى .
س ( 31 ) : لو علم المالك في عدد غير محصور فما الحكم ؟ وإذا كان في عدد محصور أيضاً ؟
الخمس بين السائل والمجيب — صفحة 16
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٦