دفع الزائد أيضاً . وإن علم أنه أنقص منه لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام .
س ( 35 ) : يجب إخراج خمس ما يفضُل عن مؤونة السنة من أرباح المكاسب ، فهل يجب إخراج خمس ما يستفيد من غير كسب كالهدية والهبة والجائزة وغيرها ؟
بسمه تعالى : يتعلق الخمس في جميع ذلك . على الأحوط وجوبا إن فَضُل عن مؤونة السنة .
س ( 36 ) : هل يتعلق الخمس بالمهر ؟
بسمه تعالى : لا يجب فيه الخمس ، إلا إذا لم يكن الزوج قد دفع خمسه فتدفعه الزوجة وجوباً ويجوز أن ترجع عليه به .
س ( 37 ) : هل يتعلق الخمس بالميراث ؟
بسمه تعالى : لا يتعلق فيه الخمس بشرطين :
الشرط الأول : أن لا يكون متعلقاً للخمس في حياة المورِّث .
الشرط الثاني : أن يكون الميراث المحتسب .
فمع توفر هذين الشرطين لا يجب فيه الخمس في المال
الخمس بين السائل والمجيب — صفحة 18
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٨