مسألة ( 109 ) : هل يلزم تقسيم الخمس إلى نصفين بالتساوي قسم السادة والآخر للإمام ؟
بسمه تعالى : نعم يلزم التساوي .
أحد طلبة الحوزة العلمية
النجف الأشرف
15 شعبان 1418
ويليه إن شاء الله الزكاة
بين السائل والمجيب
الخمس بين السائل والمجيب — صفحة 69
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٦٩