النحو الثالث : زيادة القيمة السوقية ، بلا زيادة عينية ، وكان قد أعد البضاعة للتجارة ، ولا زال من قصده ذلك . فيجب الخمس في الارتفاع المذكور .
النحو الرابع : زيادة القيمة السوقية ، ولكنه أعدَّه للمؤونة من حين أو قبل حصول الزيادة فلا يجب فيها الخمس .
النحو الخامس : زيادة القيمة السوقية ، وقد أعدَّه للمؤونة ، ولكنه فضل عنها في رأس سنته المالية ، فيجب تقييمه ودفع خمسه .
س ( 40 ) : إذا كان الشخص لا يخرج الخمس من ماله ، وقد وهبه إلى شخص آخر فهل يجب على الموهوب له خمسه ؟
بسمه تعالى : نعم . يجب على الموهوب له إخراج خُمْسَين ، خمس جميع مال الهبة فوراً إبراءً لذمة الموهوب ، وخمس أربعة الأخماس الباقية في آخر السنة إن كانت له سنة مالية ولم تدخل العين عندئذ في المؤونة . وإن لم يكن له رأس سنة وجب دفع الخمس .
س ( 41 ) : هل يجب الخمس لمجرد حصول الربح في أثناء السنة ؟ وهل يضمنه لو حصل منه التفريط في حفظه ؟
بسمه تعالى : إذا كان له رأس سنة للخمس كما هو ظاهر السؤال
الخمس بين السائل والمجيب — صفحة 20
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٠