الموروث ، وأما إذا تخلَّف أحد الشرطين وجب الخمس . وإذا تخلف كلا الشرطين وجب دفع الخمس مرتين إحداهما عن ذمة الميت حسب الشرط الأول والأخرى عن ذمة الورثة حسب الشرط الثاني قبل التقسيم أو بعده .
س ( 38 ) : ما المقصود بالإرث المحتسب والإرث الغير محتسب ؟
بسمه تعالى : الإرث المحتسب هو الواصل من أحد الوالدين أو من الذرية المباشرين ذكوراً أو إناثاً أو أحد الزوجين ، والإرث الغير محتسب ما سواه .
س ( 39 ) : الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها وأدَّاه ، لو زادت قيمتها السوقية هل يجب أداء خمس الزائد ؟
بسمه تعالى : يمكن أن تكون هذه الزيادة على أنحاء :
النحو الأول : الزيادة المنفصلة أو ما بحكمها عرفاً . كالولد والثمر واللبن والصوف مما كان منفصلًا بطبعه وإن لم ينفصل فعلًا ، فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة ما لم يُستعمَل في مؤونة السنة ممن له حق تأجيل الخمس إلى سنة .
النحو الثاني : الزيادة المتصلة كنمو الشجرة وسمن الشاة ، فحكمها حكم النحو الأول .
الخمس بين السائل والمجيب — صفحة 19
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٩