س ( 19 ) : هل يعتبر في وجوب خمس الغوص النصاب ؟ وما مقداره لو كان معتبراً فيه ؟
بسمه تعالى : لا نصاب له ، بل يجب خمسه قلَّ أو كثر بعد إخراج المؤَن .
س ( 20 ) : هل يجب الخمس في العنبر ؟
بسمه تعالى : لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر ، إن أُخرج بالغوص . والأحوط الوجوب فيه إن أُخِذَ من وجه الماء أو الساحل .
س ( 21 ) : لو أن شيئاً وجوده في القعر عادة ، ولكنه وجد على السطح صدفة فهل حكمه حكم الغوص ؟
بسمه تعالى : نعم . على الأحوط وجوباً .
س ( 22 ) : هل حكم الأنهار العظيمة حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص ؟
بسمه تعالى : نعم . على الأحوط وجوباً .
س ( 23 ) : هل يجب الخمس على الذمي لو اشترى أرضاً من
الخمس بين السائل والمجيب — صفحة 14
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٤