س ( 15 ) : إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالًا فهل يجري عليه حكم الكنز ؟
بسمه تعالى : نعم . لكن بشرط أن يُعرِّفه للبائع فإن لم يعرفه كان له .
س ( 16 ) : وإذا كانت الدابة أو أي حيوان تملكتها بالهبة أو معاملة أخرى فهل لها نفس الحكم ؟
بسمه تعالى : نعم . لها نفس الحكم .
س ( 17 ) : إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها مالًا ، فهل لها نفس الحكم ؟
بسمه تعالى : كلا . بل هو له من دون تعريف ويجري عليه حكم الفائدة والربح ، ولا يجب عليه الخمس بعنوان الكنز حتى في الدابة .
س ( 18 ) : ما هو الغوص ؟
بسمه تعالى : وهو كل ما أخرج من البحر بالغوص مما ليس حيواناً ، ولا ما يكون وجوده في البحر كوجوده على الأرض كالصخر والحجر المرجاني .
الخمس بين السائل والمجيب — صفحة 13
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٣