مستقلة عن الوتر . وان كان الأحوط الإتيان به برجاء المطلوبية . وأما مع إلحاق الوتر بالشفع في صلاة واحدة . فيكفي القنوت في الركعة الثالثة التي هي الوتر . ولا يجب في هذه الصلاة قنوتان جزماً . غير أن الإتيان بالشفع والوتر بهذه الصورة يحتاج إلى نية رجاء المطلوبية .
والمستحب منه مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية . وان نسيه قيل : أتى به بعد الركوع من نفس الركعة « 1 » .
أما صلاة الجمعة ففيها قنوتان مستحبان ، الأول : قبل الركوع في الأولى . والثاني : بعده في الثانية . ويستحب في صلاة العيدين خمسة قنوتات في الركعة الأولى وأربعة في الثانية .
أما صلاة الآيات فيمكن أن يكون فيها قنوتان : قبل الركوع الخامس في الركعة الأولى وقبل العاشر في الثانية . ويمكن أن يكون فيها خمسة قنوتات ، قبل كل ركوع زوجي . وبأيهما أتى فقد أدى الوظيفة الاستحبابية ، وكلما زاد زاد خيراً ، اعني إن الخمس قنوتات أولى من الاثنين .
بل يمكن الاقتصار على قنوت واحد في الركوع العاشر خاصة « 2 » .
وأما أدعية القنوت ، فليس فيها ما هو معين على الإطلاق . بل يدعو المصلي في قنوته بما شاء حتى ولو باللغة الدارجة أو غير العربية أو بالشعر . ولكن تلاوته للأدعية الواردة أولى وأفضل . ولا ينبغي أن ينسى الصلاة على محمد وآله في أول القنوت ، بل في آخره أيضاً .
هامش
( 1 ) انظر منهج الصالحين للمؤلف ج 1 ص 269 - مسالة 879 .
( 2 ) انظر المصدر السابق ص 268 مسالة 875 .