تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الأخلاق — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
المحمود الذي وعدته ) . وان يضيف : ( انك لا تخلف الميعاد ) « 1 » . ويستحب أن يقول بعد التشهد الأول : ( سبحان الله ) سبع مرات ، ثم يقوم . ويقول حال النهوض : ( بحول الله ) ، أو يضيف : ( وقوته ) أو يضيف : ( أقوم واقعد ) . وان تضم المرأة فخذيها إلى نفسها ، وترفع ركبتيها عن الأرض حال تلاوة التشهد والتسليم « 2 » . ويكره الاقعاء فيه ، بل يستحب التورك خلاله ، وقد سبق تفسيرهما . ويستمر الحكم والحال نفسه في التسليم أيضاً « 3 » .

الفقرة ( 21 ) القنوت

وهو مستحب في جميع الصلوات ، مستحبة كانت أو واجبة . وعليه سيرة المتشرعة ، حتى حصل من الفقهاء من استشكل في تركه ، وأوجب لتركه سهواً سجدتي السهو . ويتأكد استحبابه في الفرائض الجهرية ، خصوصاً في الصبح والجمعة والمغرب وفي الوتر من النوافل . بل يمكن القول إن الوتر بدونه لا تكون وتراً . فلو كان عازماً على تركه كانت نيته لعنوان الوتر تشريعاً محرماً . ومنهم من أسقطه في الشفع . والظاهر ثبوته فيها إن جاء بها المصلي
هامش
( 1 ) البحار للمجلسي ج 90 - ص 131 - حديث 1 . ( 2 ) انظر منهج الصالحين للمؤلف ج 1 ص 265 - مسالة 869 . ( 3 ) انظر نفس المصدر والصفحة .