المرأة بيتها « 1 » .
والصلاة في مشاهد الأئمة ( عليهم السلام ) تعدل الصلاة في المساجد ، بل قالوا إنها أفضل . وقد ورد أن الصلاة عند علي ( عليه السلام ) بمائتي ألف صلاة « 2 » .
وهذا كله في الصلاة الانفرادية ، التي ليست مع صلاة جماعة . وقد ذكروا للصلاة جماعة ثواباً كثيراً ، حتى ما إذا كان المأمومون عشرة لم يعلم مقدار ثوابها إلا الله عز وجل . وسيأتي ذلك في الباب المخصص لها . ونعرف من ذلك : انه إذا أقيمت الجماعة في المساجد ، أمكن ضرب رقم الثواب فيها برقم الثواب في المسجد ، فيكون الناتج هو الثواب الفعلي الكامل للعبد المصلي .
وقال الفقهاء عن المساجد نفسها : أنها يحرم زخرفتها ، وهو التزين بالزخرف وهو الذهب . ونقشها بالصور وبيع آلاتها ، وان يؤخذ منها في الطرق والأملاك . ولا يجوز هدمها ولا تنجيسها ، فإن تنجست وجبت المبادرة للتطهير . ولا يجوز إخراج الحصر منها وان فعل أعاده إليها « 3 » .
ويكره تعليتها وان يعمل لها شُرف . ويستحب أن تكون الميضاة « 4 » على أبوابها ، وأن تكون المنارة مع الحائط لا في وسطها . وان يقدم الداخل إليها
هامش
( 1 ) ثواب الأعمال للصدوق ص 30 - 31 - . . الوسائل ج 2 م 3 أبواب أحكام المساجد - الباب 52 . حديث 3 . ص 536 - والباب 57 . حديث 2 - ص 543 - والباب 44 - حديث 11 ص 524 - والباب 64 - حديث 2 - ص 551 والباب 30 حديث 2 و 3 و 4 ص 510 .
( 2 ) مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الحكيم - ج 5 ص 519 - نقلا عن أبواب الجنان للشيخ خضر الشلال - الفصل الثامن من الباب الثالث .
( 3 ) انظر منهج الصالحين للمؤلف ج 1 ص 210 - 211 .
( 4 ) الميضاة : بالكسر مع القصر والمد : الموضع يتوضأ فيه . والمبضاة : - المطهرة يتوضأ منها . ( أقرب الموارد م 2 ، ص 1460 . مادة وضأ ) .