الفقرة ( 7 ) فيما يستحب فيه الصلاة من الأماكن ، وهي المساجد
قال الفقهاء : تستحب الصلاة في المساجد والتردد إليها . ففي الخبر : ( من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع عشرة حسنات ومحي عنه عشرة سيئات ورفع له عشرة درجات ) « 1 » .
ويكره لجار المسجد أن يصلي في غير المسجد لغير علة كالمطر وفي الخبر : ( لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده ) « 2 » .
ويكره تعطيل المسجد والإعراض عنه . ففي الخبر : ( ثلاثة يشكون إلى الله يوم القيامة : مسجد خراب لا يصلي فيه أحد وعالم بين جهال ، ومصحف معلق قد وقع عليه غبار لا يقرأ فيه أحد ) « 3 » .
والمشهور من لفظه على الألسن : المسجد المهجور والعالم المهجور والمصحف المهجور .
قالوا : وأفضل المساجد هو المسجد الحرام ، والصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة . ثم مسجد النبي ( ص ) والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة ، ثم مسجد الكوفة والأقصى ، والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة . ثم المسجد الجامع ، والصلاة فيه بمئة صلاة . ثم مسجد القبيلة والصلاة فيه تعدل خمساً وعشرين ، ثم مسجد السوق والصلاة فيه تعدل اثنتي عشر صلاة ومسجد
هامش
( 1 ) الوسائل ج 2 م 3 - الباب 4 من أبواب أحكام المساجد - حديث 3 ص 483 .
( 2 ) انظر نحوه الوسائل ج 2 م 3 - الباب 2 من أبواب أحكام المساجد - حديث 5 ص 479 .
( 3 ) الوسائل ج 2 م 3 - الباب 5 من أبواب أحكام المساجد - حديث 1 . ص 483 .