تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الأصول — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
قال في التقريرات : انه تارة يفترض أن دليل الأمر الاضطراري قد اخذ في موضوعه استمرار العذر إلى آخر الوقت . وهذا خارج عن موضوع البحث ، لأنه بعد تبين ارتفاع العذر وعدم استمراره ، ينكشف انه لا أمر اضطراري واقعا ، ليبحث عن إجزائه وعدمه . أقول فالنتيجة هي عدم الإجزاء جزما . مضافا إلى أنه يخرج عن مسألتنا هذه لأن الإعادة في الوقت تكون متعذرة اعني بعد ارتفاع الاضطرار . نعم تكون الإعادة في ضيق الوقت مع فرض استمرار الاضطرار بعد انكشاف فساد الفرد السابق . قال : وأخرى يفترض أن دليل الأمر الاضطراري لم يشترط فيه استمرار العذر إلى آخر الوقت . أقول : وهنا يكون تقسيم المحاضرات أفضل لأنه قسم الأمر إلى أربعة أقسام لأن كلا من الأمر الاختياري والأمر الاضطراري قد يكون له إطلاق وقد لا يكون . فتكون الصور أربعة : الأولى : ان يكون كل من دليل الأمر الاضطراري ودليل اعتبار الجزئية أو الشرطية مطلقا . الثانية : ان يكون الدليل اعتبار الجزئية أو الشرطية إطلاقا دون دليل الأمر الاضطراري . الثالثة : بعكس ذلك بان يكون لدليل الأمر الاضطراري إطلاق دون دليل اعتبار الجزئية أو الشرطية . الرابعة : ان لا يكون لشيء من الدليلين إطلاق . ولنا أولًا : ان نناقش بإمكان وجود الإطلاق في دليل الأمر الاختياري بالجزئية والشرطية الاختيارية لحال الاضطرار أو ما يشمله ، بأحد تقريبين : الأول : ما قلناه من أن الحكم الكلي المنبسط على الوقت مما لا تشتغل به