الأصول . وانما يتكلم به الأصوليون ، استطرادا من ناحية ، وإبرازا لقوة المعارضة من ناحية ثانية .
الثانية : ما إذا كان شرطا للحكم الوضعي .
الثالثة : ما إذا كان شرطا للمأمور به .
ولا يخفى ان هذا الأخير هو الشرط المتأخر الاصطلاحي الذي يدخل مصداقا من مقدمة الواجب ، يعني كونه مقدمة للواجب المأمور به . والباقي كله بحوث استطرادية دخيلة .
ولم يتعرض السيد الأستاذ في بحثه إلى الحكم الوضعي كمقام مستقل ، بل تكلم في المقام الثالث عن الشرط المتقدم الذي أضافه الشيخ الآخوند .
ونحن لابد ان نمر على كل ذلك بعون الله سبحانه . فينبغي ان يكون الكلام في أربع مقامات :
1 - في التكليف .
2 - في الوضع .
3 - في المأمور به .
4 - في الشرط المتقدم للمأمور به . ولا يوجد شرط متقدم للتكليف بمعنى الجعل الكلي في الدين . وانما يتصور فقط فيما يسمى : عالم المجعول أو الحكم الجزئي .
المقام الأول : وهو الشرط المتأخر للتكليف .
ذهب صاحب الكفاية إلى إمكانه . لكون الدخيل في الأمر هو اللحاظ في
منهج الأصول — صفحة 283
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٨٣