تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الأصول — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
الأصول . وانما يتكلم به الأصوليون ، استطرادا من ناحية ، وإبرازا لقوة المعارضة من ناحية ثانية . الثانية : ما إذا كان شرطا للحكم الوضعي . الثالثة : ما إذا كان شرطا للمأمور به . ولا يخفى ان هذا الأخير هو الشرط المتأخر الاصطلاحي الذي يدخل مصداقا من مقدمة الواجب ، يعني كونه مقدمة للواجب المأمور به . والباقي كله بحوث استطرادية دخيلة . ولم يتعرض السيد الأستاذ في بحثه إلى الحكم الوضعي كمقام مستقل ، بل تكلم في المقام الثالث عن الشرط المتقدم الذي أضافه الشيخ الآخوند . ونحن لابد ان نمر على كل ذلك بعون الله سبحانه . فينبغي ان يكون الكلام في أربع مقامات : 1 - في التكليف . 2 - في الوضع . 3 - في المأمور به . 4 - في الشرط المتقدم للمأمور به . ولا يوجد شرط متقدم للتكليف بمعنى الجعل الكلي في الدين . وانما يتصور فقط فيما يسمى : عالم المجعول أو الحكم الجزئي . المقام الأول : وهو الشرط المتأخر للتكليف . ذهب صاحب الكفاية إلى إمكانه . لكون الدخيل في الأمر هو اللحاظ في