تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الأصول — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
خلاف العادة ويحتاج إلى قرائن أكيدة . ومع وجود القرينة تكون هي المتبعة ، وليس المثنى . هذا بالنسبة إلى المشترك اللفظي . واما ما هو غير قابل للتثنية ، كالأعلام وأسماء الإشارة ، فهو موافق للظاهر ، والعادة عليه ، فهو ممكن وواقع بلا إشكال . هذا هو الكلام في المثنى . واما الجمع فإذا كان محددا فحديثه نفس ما قلناه في المثنى ، كثلاثة زيدين . وهذا لا يفرق فيه بين ما إذا كان التحديد معلوما أم لا ، كهؤلاء أو نحن أو الذين ، مع جهل العدد . إلا أنه يشكل في المشترك اللفظي . لان كل معنى يحتاج إلى قصد استعمال على الفرض . فإذا كان محددا كان ممكنا ثبوتا وان تعذر إثباتا . واما مع جهل العدد فالقصد والاستعمال متعذر فضلا عن مورد عدم التحديد . واما ما لا يكون قابلا للتثنية فعدم التحديد لا يضر فيه . كالجهل . سواء كان عدم التحديد بمعنى الترديد الاثباتي في العدد ، وهو يعود إلى معنى الجهل . أو عدم الواقعية له أو كونه لا نهائيا .
منهج الأصول — صفحة 396 | السيد محمد الصدر