يمكن الإمضاء .
اما ان الشارع يتعرض إلى المجعول أو المجعول من حكم العقلاء ، فكلاهما ممكن . وذلك : بان يجعل جعل العقلاء جعلا له ، تنزيلا . أو ان يجعل مثله . فيكون حكما وضعيا عقلائيا وشرعيا معا . ولكن الأظهر والأشهر انه إمضاء للمجعول .
وقد يقال : هذا إذا تعلقت الإباحة التكليفية بالسبب . واما إذا تعلقت بالمسبب ، وهو - على حد قوله - : الأثر القانوني بمعنى إعطاء الناس فرصة إيجادها وعدم النهي عنها . أقول : فهذا بعينه إمضاؤها .
وجوابه : انه ان كان المراد انه بعينه مطابقة ، فهو غير محتمل ، لاختلاف المحمول والمدلول . وان كان المراد انه مدلول التزاما ، فهو معنى وضعي وليس تكليفيا ، ولم يتعرض له هذا المحقق .
وذلك : بان يدل بالالتزام على وجود إمضاء اسبق رتبة لئلا يلزم الإغراء بالجهل . وعلى أي حال ، فلابد من افتراض نظر الشارع إلى الأحكام العقلائية ، اما بالمطابقة أو بالالتزام .
ومنه يتضح الفرق بينه وبين ذي المقدمة الذي له مقدمات مختلفة . فان إباحته لا تعني إلا إباحة مقدماته في الجملة . ولا يدل التزاما على حلية الجميع . وان كان يمكن ان نتصور له إطلاقا بإباحة الكل باعتبار حصصه .
ما هو السبب وما هو المسبب في المعاملات ؟
انه حسب الرأي العرفي المعقول ، فان الضابط في ذلك هو ان ننظر إلى الأثر التشريعي الناتج عن المعاملة ، فما كان سببا له فهو السبب . وما كان في