تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الأصول — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
العرفي لا يشمله . ومن يقول بشموله ، لكونه اعميا في المعاملات ، كما هو المفروض الآن ، يكون مسؤولا عن إبراز الجامع ، ولا جامع بين الوجود والعدم ، كوجود القصد وعدمه أو وجود المبرز وعدمه .

واما الثمرة بناء على المسلك الصحيحي :

فإنه قال السيد الأستاذ : انه لا إشكال في عدم إمكان التمسك بالإطلاق بناء على المسلك الصحيحي : لا على الصحيح العرفي ولا على الصحيح الشرعي . كما هو الحال في العبادات . يعني فيما يشك في اعتباره عند الواضع فيهما . ثم قال : انه قد يعوض عن الإطلاق اللفظي بدلالة أخرى ينفي بها احتمال اعتبار القيد المشكوك . بأحد نحوين : النحو الأول : التمسك بدلالة الاقتضاء في دليل إمضاء المعاملة ، إذا كان موجودا ( ولم يكن لبيّا ) . إذ لو لم يكن مطلقا لزم لغوية الخطاب عرفا . وفيه : انه إنما يلزم اللغو فيما إذا لم يكن قدر متيقن يكون جامعا لجميع الشروط المحتملة ، وهو موجود في محل الكلام . النحو الثاني : التمسك بإطلاق مقامي في إمضاء الشارع لمعاملات العقلاء التي سكت عنها . وهذا وان كان أحسن من السابق ، إلا أنه موقوف على إحراز تصدي الشارع لبيان تمام مراده بشخص ذلك الخطاب لا بمجموع خطاباته . فان قلت : فإنه لا يفرض وجود خطاب شرعي إطلاقا ، وإنما هو مجرد السكوت من قبلِه . قلنا : السكوت ليس له إطلاق مقامي . فإن كان إمضاء
منهج الأصول — صفحة 336 | السيد محمد الصدر