تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الأصول — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
يكون قضية بشرط المحمول . مضافا إلى ما قلناه من أن الصحة عرفية لا شرعية ، فالمراد به الإمضاء . وأجاب السيد الأستاذ على ذلك : أولًا : انه لا لغوية في شخص القضية ، لاحتمال استعماله مجازا ، بقرينة ورودها في مقام الإمضاء . ولم يكن إرادة الصحيح في العبادات محتملا ، فضلا عن المعاملات . وإنما مدعى الصحيحي هو الوضع بإزاء واقع الصحيح ، وهو المركب المشتمل على القيود التي تستوجب الأثر . فلا لغوية في المقام . وجوابه يظهر مما قلناه : أولًا : انه إنما يكون في مقام الإمضاء إذا كانت الصحة عرفية لا شرعية وإلا لزم الإشكال . ثانياً : ان فيه تسليما ضمنيا على أن الواضع هو الشارع حتى للمعاملات كما عليه فهم العنوان مشهوريا . وهو ما أنكرناه في العبادات ، فضلا عن المعاملات . ثالثاً : قوله : ان الوضع للصحيح بما هو صحيح ، غير محتمل ، سبق ان ناقشناه مكررا .

هل المراد الأسباب أو المسببات ؟

ذكر المشهور : ان المراد هنا الأسباب لأنها تتصف بالصحة والفساد واما المسببات فيدور أمرها بين الوجود والعدم . ونسب إلى الأستاذ المحقق انه أجاب : بان المسبب له معنيان : أحدهما :
منهج الأصول — صفحة 329 | السيد محمد الصدر