تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الأصول — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
حقيقة الجامع الصحيحي . وقد بيناه بالحركة والذكر . 2 - قد يقال : بعدم إمكان الانطباق ، لان الجامع السابق على الإسلام هو الدعاء ، وهو غير كافٍ للانطباق على الصلاة الإسلامية . 3 - قد ناقشنا إمكان انطباق الجامع الأعم على كل حصص الصلاة الصحيحة العرفية . رابعاً : انه قدس سره ، مال إلى كثرة الاستعمال في الأعم لدى المتشرعة ، مما يوجب الوضع التعيني له . وهذا يمكن نفيه . فان المتشرعة بما هم كذلك ، يهتمون بالصحيح وأكثرهم استعمالاتهم فيه . ويدركون صحة السلب عن غيره . فإن كان الوضع متشرعيا كان صحيحيا . خامساً : أنه قال : انه لا يحرز أصل إطلاق اللفظ على الصحيح ، لاحتمال ان يكون ذلك بعنوان كونه فردا من الأعم . وجوابه ان هذا خلاف الوجدان من جهتين : 1 - فيما إذا قلنا بوجود القرن الكامل للصحيح . 2 - انه استعمال للصحيح بما هو فيكون استعمال الأعم فيه مجازا . لان استعمال العام في الحصة بشرط لا عن الزيادة مجاز . سادساً : أنه قال : ان الوضع للصحيح بما هو غير محتمل . وهذا يعني إغلاق الباب تماما . وخلف وقوع الخلاف في هذه المسألة في الوضع للصحيحي أو الأعمى .
منهج الأصول — صفحة 323 | السيد محمد الصدر