حقيقة الجامع الصحيحي . وقد بيناه بالحركة والذكر .
2 - قد يقال : بعدم إمكان الانطباق ، لان الجامع السابق على الإسلام هو الدعاء ، وهو غير كافٍ للانطباق على الصلاة الإسلامية .
3 - قد ناقشنا إمكان انطباق الجامع الأعم على كل حصص الصلاة الصحيحة العرفية .
رابعاً : انه قدس سره ، مال إلى كثرة الاستعمال في الأعم لدى المتشرعة ، مما يوجب الوضع التعيني له .
وهذا يمكن نفيه . فان المتشرعة بما هم كذلك ، يهتمون بالصحيح وأكثرهم استعمالاتهم فيه . ويدركون صحة السلب عن غيره . فإن كان الوضع متشرعيا كان صحيحيا .
خامساً : أنه قال : انه لا يحرز أصل إطلاق اللفظ على الصحيح ، لاحتمال ان يكون ذلك بعنوان كونه فردا من الأعم .
وجوابه ان هذا خلاف الوجدان من جهتين :
1 - فيما إذا قلنا بوجود القرن الكامل للصحيح .
2 - انه استعمال للصحيح بما هو فيكون استعمال الأعم فيه مجازا . لان استعمال العام في الحصة بشرط لا عن الزيادة مجاز .
سادساً : أنه قال : ان الوضع للصحيح بما هو غير محتمل . وهذا يعني إغلاق الباب تماما . وخلف وقوع الخلاف في هذه المسألة في الوضع للصحيحي أو الأعمى .
منهج الأصول — صفحة 323
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٢٣