تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الأصول — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
بالظهور اللفظي المطابقي بل بالاستلزام الشرعي . ولا ظهور في قوله : إلا بفاتحة الكتاب ، في نفسه عرفا . الوجه الرابع : للاستدلال للأعمى : صحة تقسيم أسماء العبادات بما لها من المعنى الشرعي إلى الصحيح والفاسد . وهو معنى الأعم . ويمكن الجواب عليه بأمور : الأمر الأول : ما ذكره السيد الأستاذ : من أن هذا التقسيم لا يدل على أكثر من صحة استعماله في الأعم . والاستعمال أعم من الحقيقة . أقول : الكلام فيه كما سبق من احتمال كونه مجازا مشهورا . الأمر الثاني : ان الكلام هنا ليس في المعنى الشرعي ولا الوضع الشرعي ، بل في الوضع اللغوي . فالاستدلال بصحة الانقسام بالمعنى الشرعي لا دخل له . الدليل الخامس : التبادر في المعنى الأعم . وأجاب عليه السيد الأستاذ : انه لو سلم فلا يمكن ان يكشف عن المعنى الثابت في زمن الشارع ، إذ لعله كان في الصحيح ، ونقل إلى الأعم نتيجة للتوسع في الاطلاقات المتشرعية . قال : وأصالة عدم النقل العقلائية لا يحرز ثبوتها في موارد يكون مقتضى النقل مؤكدا في نفسه . وجواب ذلك : من عدة وجوه : الوجه الأول : ان الاستعمال في زمن الشارع كان بالمعنى اللغوي . والكلام
منهج الأصول — صفحة 312 | السيد محمد الصدر