بالظهور اللفظي المطابقي بل بالاستلزام الشرعي . ولا ظهور في قوله : إلا بفاتحة الكتاب ، في نفسه عرفا .
الوجه الرابع : للاستدلال للأعمى : صحة تقسيم أسماء العبادات بما لها من المعنى الشرعي إلى الصحيح والفاسد . وهو معنى الأعم .
ويمكن الجواب عليه بأمور :
الأمر الأول : ما ذكره السيد الأستاذ : من أن هذا التقسيم لا يدل على أكثر من صحة استعماله في الأعم . والاستعمال أعم من الحقيقة .
أقول : الكلام فيه كما سبق من احتمال كونه مجازا مشهورا .
الأمر الثاني : ان الكلام هنا ليس في المعنى الشرعي ولا الوضع الشرعي ، بل في الوضع اللغوي . فالاستدلال بصحة الانقسام بالمعنى الشرعي لا دخل له .
الدليل الخامس : التبادر في المعنى الأعم .
وأجاب عليه السيد الأستاذ : انه لو سلم فلا يمكن ان يكشف عن المعنى الثابت في زمن الشارع ، إذ لعله كان في الصحيح ، ونقل إلى الأعم نتيجة للتوسع في الاطلاقات المتشرعية .
قال : وأصالة عدم النقل العقلائية لا يحرز ثبوتها في موارد يكون مقتضى النقل مؤكدا في نفسه .
وجواب ذلك : من عدة وجوه :
الوجه الأول : ان الاستعمال في زمن الشارع كان بالمعنى اللغوي . والكلام
منهج الأصول — صفحة 312
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣١٢