ويمكن إيراد عدة أجوبة عليه :
أولًا : الاستعمال أعم من الحقيقة ، فلعله هنا بنحو المجاز .
فان قلت : تجري فيه أصالة الحقيقة . قلنا : المشهور انها تجري في صورة الشك في المراد ، لا الشك في الاستناد . يعني تعين المراد والشك في أنه استعمال حقيقي أو مجازي . وفي المقام الامر كذلك .
فان قلت : فان القرينة مفقودة في مثل هذا الاستعمال في مختلف موارده . ولو كان مجازا لاحتاج إلى قرينة . قلنا : ان هذا فرع ان نقول : بأنه مجاز اعتيادي ( غير مشهور ) لان المجاز المشهور لا يحتاج إلى قرينة . فمن الممكن ان يكون المورد منه .
الثاني : ما ذكره السيد الأستاذ ، من النقض بلا تعاد الصلاة إلا من خمس ، المشعر بصدق الاسم مع فَقدِ الأركان ، وهو مما لم يلتزم به القائل بالأعم .
وهذا لا يتم ، لأنه فقد على مسلك المحقق القمي والأستاذ المحقق .
الثالث : ما ذكره أيضا : من النقض بالإطلالات المعاكسة مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، المشعر بنفي الماهية مع وجود الأركان .
وجوابه :
أولًا : بتقييده بالعمد على القاعدة .
ثانياً : ان هذا ليس نقضا على مسلك الأستاذ المحقق ، لاعترافه بكونها صلاة وان كانت فاسدة . ولا على غيره من مسالك الأعمى .
واما نسبته إلى الأمر بالإعادة ، فنفي الماهية لا يستلزم وجوب الإعادة
منهج الأصول — صفحة 311
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣١١