تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الأصول — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
ويمكن إيراد عدة أجوبة عليه : أولًا : الاستعمال أعم من الحقيقة ، فلعله هنا بنحو المجاز . فان قلت : تجري فيه أصالة الحقيقة . قلنا : المشهور انها تجري في صورة الشك في المراد ، لا الشك في الاستناد . يعني تعين المراد والشك في أنه استعمال حقيقي أو مجازي . وفي المقام الامر كذلك . فان قلت : فان القرينة مفقودة في مثل هذا الاستعمال في مختلف موارده . ولو كان مجازا لاحتاج إلى قرينة . قلنا : ان هذا فرع ان نقول : بأنه مجاز اعتيادي ( غير مشهور ) لان المجاز المشهور لا يحتاج إلى قرينة . فمن الممكن ان يكون المورد منه . الثاني : ما ذكره السيد الأستاذ ، من النقض بلا تعاد الصلاة إلا من خمس ، المشعر بصدق الاسم مع فَقدِ الأركان ، وهو مما لم يلتزم به القائل بالأعم . وهذا لا يتم ، لأنه فقد على مسلك المحقق القمي والأستاذ المحقق . الثالث : ما ذكره أيضا : من النقض بالإطلالات المعاكسة مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، المشعر بنفي الماهية مع وجود الأركان . وجوابه : أولًا : بتقييده بالعمد على القاعدة . ثانياً : ان هذا ليس نقضا على مسلك الأستاذ المحقق ، لاعترافه بكونها صلاة وان كانت فاسدة . ولا على غيره من مسالك الأعمى . واما نسبته إلى الأمر بالإعادة ، فنفي الماهية لا يستلزم وجوب الإعادة