الإيجابي ، هو ان هذه الأمور دخيلة .
وغاية ما يمكن ان يستدل به للجانب السلبي أحد أمور :
الأمر الأول : ان غير هذه الأمور لو كان ركنا لبطلت الصلاة بدونه حتى سهوا . مع أن الأمر ليس كذلك . وجه الملازمة : انها لو كانت ركنا كانت دخيلة في المسمى ، فإذا لم تحصل زال المسمى فبطلت الصلاة .
الأمر الثاني : اننا باستقراء الروايات رأينا نصوصا على دخل هذه الأمور في المسمى دون غيرها . ولو كان غيرها دخيلا لوردنا منه شيء .
الأمر الثالث : الاستدلال برواية : الصلاة ثلثها الطهور وثلثها الركوع وثلثها السجود . فهي تنفي دخل أي شيء غيرها ، مع دعوى استحالة ان يكون للشيء أكثر من ثلاث أثلاث . وذاك باستثناء التكبير .
أجاب السيد الأستاذ على الوجه الأول : بان الصحيحي يدعي جامعا بحيث يكون كل جزء دخيلا في حال التذكر دون حال النسيان . فلا ربط للمسألة الفقهية ، وهي الدخل في المأمور به مع المسألة الأصولية ، وهي الدخل في المسمى .
وأجاب على الوجه الثاني : انه فرع ثبوت ان الشارع له غرض في بيان تمام ما له دخل في المسمى . وهذا لم يحرز . وإنما تعلق غرضه ببيان تمام ما له دخل في الواجب . فلعل التشهد دخيل في المسمى ولم يبينه .
وأجاب على الوجه الثالث : انه يتعين ان يراد بالتثليث : الأهمية أو الثواب ، كما ورد ان سورة الإخلاص ثلث القرآن .
وإلا وردت عليه عدة اشكالات ، منها : عدم تقييده بالتكبير ، لأنه خلاف
منهج الأصول — صفحة 297
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٩٧